الحكم عليه:

إسناد الطيالسي صحيح.

وله شواهد كثيرة، فمنها:

1 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قال: " ... وإذا حلَفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير".

أخرجه البخاري (11/ 517: 6622)، في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، وفي كفارات الأيمان، باب الكفّارة قبل الحنث وبعده (6722). =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015