= وذكره السيوطي في الدرّ المنثور (1/ 270)، وزاد عزوه لعبد بن حميد، والخطيب في تالي التلخيص.

ولم ينفرد به أبو قدامة، بل تابعه سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 136)، عن علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحدّ فليس بإيلاء.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص، عن عبد الملك، عن عطاء قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015