= وحميضة بن الشمردل، قال في التقريب (183): "مقبول".

إلَّا أن ابن عبد البرّ قال في الإستيعاب (2/ 257)، عن هذا الحديث: لم يأت من وجه صحيح. اهـ.

وقد ضعّفه حسين الأسد في تعليقه على أبي يعلى (6872).

3 - عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-:"أمسك أربعًا وفارق الأخرى"، قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبة، عجوز عاقر، معي منذ ستين سنة فطلَّقتها.

أخرجه الشافعي (1606)، ومن طريقه البيهقي (7/ 184)، قال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 194): إسناده غير قوي.

4 - عن عروة بن مسعود رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي عشر نسوة؛ أربع منهنّ من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "اختر منهن أربعًا وحل سائرهنّ"، فاخترت منهنّ أربعًا منهن ابنة أبي سفيان.

أخرجه البيهقي (7/ 184).

فهذه الأحاديث يثبت بمجموعها الحكم الشرعي، وبها نستغني عن حديث الباب، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015