1721 - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما -وأنا قائم على رَأْسِهِ- يَقُولُ: وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه نهى عن المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- وإن لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال (?).
* هذا صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.
وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ...} (?) الآية.
وبها احتج ابن مسعود رضي الله عنه، كما وقع في البخاري (?)، عنه.