1708 - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 108/ أ)، بسند أبي يعلى.

وفي المجرّدة (2/ 24/ أ).

وهو في مسند أبي يعلى (8/ 374: 4966).

وأورده الهيثمي في المقصد العلي (67/ أ).

وأخرجه سعيد بن منصور (2/ 49: 1991)، قال: ثنا أبو شهاب، ثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 348: 11138)، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 386: 13429)، من طريق محمد بن زياد، عن نافع، به.

ولفظه: قال: المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ويخالطها، وتذوق من عسيلته.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 199)، من طريق أبي غسان محمد بن مطرّف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنا نعدّ هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.

قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015