= قال سفيان: أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو، قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تُنكح زوجًا غيره.

كما أخرجه أبو داود (2198)، من طريق الزهري، عن أبي سلمة.

وهكذا أخرجه الطحاوي (3/ 58)، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.

وأخرجه سعيد (1/ 269: 1098)، قال: نا هشيم، أنا جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015