1693 - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 86/ أ)، بسند مسدد.

وأخرجه الحاكم (2/ 199)، والبيهقي (7/ 208)، بلفظ آخر من طريق عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلّها لأخيه، هل تحلّ له؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنّا نعد هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في المجمع (4/ 267): رواه الطبراني في الأوسط , ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصححه الألباني في الإرواء (1898).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015