= الأنصارية ... فذكره مطوّلًا.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 154: 1260)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس.

وهذا الحديث ذكره الألباني في إرواء الغليل (7/ 245)، وقال: رجاله ثقات غير عطاء الخراساني، فإنه ضعيف ومدلس، ولم يسمع من ابن عباس. اهـ.

4، 5 - عن الحسن البصري، وعن عطاء. فذكراه بنحوه مختصرًا.

أخرجهما سعيد بن منصور (2/ 110: 2273، 2274).

6 - عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين خاصم إلى أبي بكر رضي الله عنه، في ابنه، فقضى به أبو بكر رضي الله عنه، لأمّه، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- يقول: "لا توله والدة عن ولدها".

أخرجه البيهقي في سننه (8/ 5).

وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف.

7 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال عليه الصلاة والسلام: "أنت أحقّ به ما لم تتزوجي".

أخرجه الإِمام أحمد (2/ 182).

وإسحاق في مسنده , كما في نصب الرواية (3/ 265).

وأخرجه أبو داود (2/ 283: 2276).

والدارقطني (3/ 305).

والحاكم (2/ 207) وصححه، ووافقه الذهبي.

وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (2187).

فهذه الشواهد السبعة -وإن كان جلّها ضعيف ضعفًا يقبل الانجبار-، فإنها تنبىء أن تحاكم عمر بن الخطاب وزوجته قد حصل، ولذلك ذكر ابن القيم في زاد =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015