1670 - وقال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا المُقري، عَنِ الإفْرِيقي، حدثني عُمَارة بن غُرَاب قال: إن عمة له حدَّثته (?) أنها سألت عائشة رضي الله عنها أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: إِنَّ زوجَ إحدَانا يُريدها فَتَمْنَعُهُ نفسَها: إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ، فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ؟ قَالَتْ: (نَعَمْ، إِنَّ حَقَّهُ عليكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وأنتِ عَلَى قَتَبٍ لم تَمنعِيْه ...) الحديث.