1654 - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، نبا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: إنَّ رجلًا أتى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي ابْنَةً وَأَدتُّها فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي اسْتَخْرَجْتُهَا، فأسلمتْ فأصابتْ حَدًّا، فعمدَتْ إِلَى الشَّفْرة فذبحتْ نفسَها فأَدْركتُها وَقَدْ قطعتْ بعضَ أَوْدَاجِهَا، فَدَاوَيْتُهَا فَبَرَأَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا نَسَكَت فأقبلتْ عَلَى القرآن، وإنها تُخطَب إليّ فتمنعني من شأنها الذي كان.
فقال عمر رضي الله عنه: تعمد إلى ستر ستره الله تعالى فتكشفه، لأن بَلَغَنِي أَنَّكَ ذكرتَ مِنْ شَأْنِهَا شَيْئًا لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ، بَلْ أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ المسلمة.