1653 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بن سهم الأنطاكي، نبا بقية، نبا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم-: "لا تُنكَح النِّسَاءُ إلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يزوّجُهُنّ (?) إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".