32 - باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة

1645 - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن أبي سَمِيْنة، نبا محمد بن خالد الحنفي، نبا عبد الله بن جعفر [المخرمي] (?)، عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سعد (?) بن يَرْبوع، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهورِ الحُصر فِي الْبُيُوتِ".

قَالَ ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرحمن بن سعيد؛ ولكن كذا قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015