1625 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (?)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعدة قَالَا: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لجَمالِها، وَمَالِهَا، وحَسَبِها (?)، ودِيْنها، فَعَلَيْكَ بذات الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَدُكَ.
* هذا مرسل (?) حسن.