29 - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

1625 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (?)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعدة قَالَا: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لجَمالِها، وَمَالِهَا، وحَسَبِها (?)، ودِيْنها، فَعَلَيْكَ بذات الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَدُكَ.

* هذا مرسل (?) حسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015