الحكم عليه:

إسناد مسدد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وهو متصل.

والصواب ما قاله البيهقي ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 135) عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلّمت، فإذا لم يبق إلَّا النكاح قالت: يا فلان أنكح. فإن النساء لا ينكحن.

وإسناده صحيح.

وإنما لم تفعل ذلك لأنه قد ورد النهي عنه:

فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ... ".

أخرجه ابن ماجه (1/ 606: 1882).

والدارقطني (3/ 227).

والبيهقي (7/ 110). =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015