الحكم عليه:
إسناد مسدد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وهو متصل.
والصواب ما قاله البيهقي ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 135) عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلّمت، فإذا لم يبق إلَّا النكاح قالت: يا فلان أنكح. فإن النساء لا ينكحن.
وإسناده صحيح.
وإنما لم تفعل ذلك لأنه قد ورد النهي عنه:
فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ... ".
أخرجه ابن ماجه (1/ 606: 1882).
والدارقطني (3/ 227).
والبيهقي (7/ 110). =