= 6 - أن أبا حاتم في العلل (1/ 417)، والدارقطني في السنن (3/ 235) صححا المرسل، وجعله أبو داود هو المعروف، وقال البيهقي أنه المحفوظ.

فلزم الحكم بإرسال الحديث والله أعلم.

2 - الشاهد الثاني لحديث الباب:

عن جابر رضي الله عنه، أن رجلًا زوج ابنته، وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- ففرق بينهما.

أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 233)، من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر. وكذا الخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 227).

قال الدارقطني: الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم.

ثم روى الدارقطني عن الإِمام أحمد أنه ذُكر له حديث شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي، عن عطاء، مرسلًا مثلُ هذا عن جابر! كالمنكِر أن يكون.

ثم رواه الدارقطني من طريق أخرى مرسلًا.

قال البيهقي في السنن (7/ 117)، عن أبي علي الحافظ أنه سأل عن حديث شعيب بن إسحاق، فقال أبو علي: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، والحديث في الأصل مرسل لعطاء، إنما رواه الثقات عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرّة، عن عطاء، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا.

قال: وقد روي من أوجه أخرى ضعيفة عن أبي الزبير عن جابر. اهـ.

فتبين أن هذا الحديث فيه علّتان: إحداهما: الإرسال، والأخرى: الانقطاع.

فهو ضعيف على ذلك.

3 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك فأتت النبي -صلي الله عليه وسلم- فردّ نكاحها.

أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 236)، من طريق الوليد بن مسلم، قال ابن =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015