= أخرجه أبو يعلى في مسنده (13/ 200: 7229)، عن بندار، عن سَلْم بن قتيبة، عن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 279) رواه أبو يعلى، والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. اهـ.
ورجاله في التقريب ثقات إلَّا: سَلْم بن قتيبة، ويونس فهما صدوقان.
ولكن الحديث صحيح بشواهده.
3 - عن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في الموضعين السابقين.
وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 524) في النكاح، باب اسئذان البكر والأيم في أنفسيهما.
4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
أخرجه مسلم- في الموضع السابق- برقم (1419).
5 - عن عدي الكندي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "أشيروا على النساء في أنفسهن ... " الحديث.
أخرجه الإِمام أحمد (4/ 192) قال: حدثنا علي بن عياش، وإسحاق بن عيسى -وهذا حديث علي- قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي حسين المكي عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه.
وأخرج ابن ماجه (1/ 602: 1872) آخر الحديث، وهو: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلَّا أنه منقطع، فإن عديًا لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، يدخل بينهما العرس بن عميرة، قاله أبو حاتم =