1567 - تخريجه:

أورده الهيثمي في بغية الباحث (3/ 619: 475)، باب ما جاء في الصداق.

وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 103/ أ)، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، بسند الحارث.

وأورده في المجردة (22/ ب)، وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة، والحاكم، وعنه البيهقي.

رواه الحاكم -كما في إتحاف الخيرة، ولم أجده في المستدرك- قال: ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح وشريك، عن أبي هارون. فذكره إلَّا أنه قال: "إذا تراضوا وأشهدوا".

وأخرجه البيهقي (7/ 239)، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، عن الحاكم.

ثم قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد.

قلت: كأنه يشير إلى تلك الرواية التي أخرجها الدارقطني في السنن (3/ 244)،

من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال أبو نعيم: متروك. اللسان (5/ 78).

وأخرجه الدارقطني في السنن (3/ 243)، باب المهر، من طريق إسماعيل بن =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015