1567 - تخريجه:
أورده الهيثمي في بغية الباحث (3/ 619: 475)، باب ما جاء في الصداق.
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ 103/ أ)، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، بسند الحارث.
وأورده في المجردة (22/ ب)، وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة، والحاكم، وعنه البيهقي.
رواه الحاكم -كما في إتحاف الخيرة، ولم أجده في المستدرك- قال: ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح وشريك، عن أبي هارون. فذكره إلَّا أنه قال: "إذا تراضوا وأشهدوا".
وأخرجه البيهقي (7/ 239)، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، عن الحاكم.
ثم قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد.
قلت: كأنه يشير إلى تلك الرواية التي أخرجها الدارقطني في السنن (3/ 244)،
من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال أبو نعيم: متروك. اللسان (5/ 78).
وأخرجه الدارقطني في السنن (3/ 243)، باب المهر، من طريق إسماعيل بن =