1556 - تخريجه:
أورده البوصيري في الاتحاف (3/ 83/ ب)، بسند مسدد.
أخرجه البيهقي في السنن (7/ 115)، كتاب النكاح، باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة، قال: أخبرنا أحمد بن علي الإسفرائيني الرازي، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد، ثنا يزيد بن سنان، ثنا معاذ بن هشام، به.
وأخرجه الطبري في نفسيره (5/ 17): حدثنا المثنى قال: ثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان، عن هشام الدستوائي، به.
وزاد فيه: وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طَوْلا لحرّة فلا ينكح أمة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 148)، كتاب النكاح، من كره أن يتزوج الأمة على الحرة، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن رجل، عن الحسن، به.
وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ (7/ 268)، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بن عبيد، عن الحسن، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 197: 741)، باب نكاح الأمة على الحرة والحرّة على الأمة: نا إسماعيل بن إبراهيم [ابن عليه] قال: حدثني من سمع الحسن، به.
ومن طريقه رواه البيهقي (7/ 175)، وقال: هذا مرسل، إلَّا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. =