= قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، وقد مضي تخريجه في الحديث الماضي، وهناك مزيد من الشواهد.
وأخرجه الإِمام أحمد (2/ 178: 195)، قال: ثنا روح، ثنا شعبة، ثنا عامر الأحول، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وأخرجه أبو داود (3/ 125: 2911)، كتاب الفراض، باب هل يرث المسلم الكافر؟
وأخرجه ابن ماجه (2/ 912: 2731)، كتاب الفراض، باب ميراث أهل الإِسلام من أهل الشرك.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (323: 967)، باب ما جاء في الميراث.
وأخرجه الدارقطني (4/ 75: 25).
وإسناد الحديث -عند الإِمام أحمد- حسن، ويصلح أن يتابع حديث الباب.
فيصبح قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" في حديث عائشة في الباب صحيحًا لغيره، والله أعلم.
أمّا بقية الحديث فسيأتي بعضه في النكاح إن شاء الله برقم (1555)، وسأورد شواهده هناك، إذا أراد الله.