= قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لا يرث المسلم اليهودي ولا النصراني، ولا يرثهم إلاّ أن يكون عبد رجل أو أمته.
وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 373:11495) كتاب الفرائض، من قال لا يرث المسلم الكافر. من طريق أبي الزبير. به.
وأخرجه الدارمي (1/ 267: 2887)، كتاب الفراض، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، من طريق الحسن عن جابر، مرفوعًا.
وأخرجه الدارقطني (4/ 74) كتاب الفراض، من طريق عبد الرزاق، به موقوفًا.
وأخرجه من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به مرفوعًا.
وأخرجه البيهقي (6/ 218)، كتاب الفراض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مرفوعًا وموقوفًا.
قال الدارقطني بعد روايته موقوفًا: مرقوفٌ وهو المحفوظ، وكذا نقله عنه البيهقي.
2 - ما أخرجه البخاري (12/ 50: 6764)، كتاب الفراض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له.
ومسلم (3/ 1233: 1614)، كتاب الفراض.
من حديث أسامة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، ورواه غيرهما.
وليس في هذا الحديث الاستثناء الوارد عن علي رضي الله عنه.
فالموقوف الذي أخرجه عبد الرزاق قوي الإسناد جدًا، خاصة وأن أبا الزبير قد صرّح بالسماع هنا.
فالموقوف شاهدٌ لأثر الباب، مع عموم حديث أسامة، فيرقّيه إلى مرتبة الحسن لغيره، وله شاهدين أيضًا ستأتي في الحديث الآتي، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.