= وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب الكلالة (2/ 911: 2727).

والحاكم في المستدرك (2/ 304)، كتاب التفسير. كلاهما من طريق الثوري.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 375)، رجال إسناده ثقات إلَّا أنه منقطع. اهـ.

وهذا الانقطاع بين مرة بن شراحيل وعمر بن الخطاب، قال ابن أبي حاتم في المراسيل (208): قال أبو زرعة وأبو حاتم: حديث مرة بن شراحيل عن عمر مرسل، وقال أبو حاتم: لم يدركه.

وقول عمر رضي الله عنه، ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن عمر: فقد أخرجه البخاري (10/ 45)، كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب بسنده، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: خطب عُمر على مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر ... وثلاث وددت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا: الجَدُّ، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.

وأخرجه مسلم (4/ 2322: 3032)، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر.

وأبو داود (3/ 324: 3669)، كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر.

ومما يلاحظ هنا أن إحدى الثلاث هي: الجدّ. أمّا في الرواية الأولى فهي: الخلافة.

تنبيه:

أصل الأثر ليس من الزوائد، ولذلك تنبه له الحافظ فلم يورد منه إلَّا الزائد فقط فلله دره من حافظ إمام. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015