1532 - الحارث: حدثنا إسحاقُ -يعني الطَّبَّاعِ- ثنا أَبُو مَعْشَر، عَنْ عِيسَى بْنِ أبي عيسى، قَالَ: إِنَّ زيدَ بنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال لعمر رضي الله عنه: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الجدَ سُدسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَكر، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النصفَ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثلثَ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غيرُه فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كلَه.