1530 - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 19 أ)، باب لا وصية لوارث، به بلفظه، وقال: لحديث مجاهد شاهد من حديث أبي أمامة، ومن حديث عمرو بن خارجة، رواهما أصحاب السُنن. وقال: رواه مسدد مرسلًا، ورجاله ثقات.
ورواه البيهقي في السُنن (6/ 264)، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين، عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، عن الشافعي، أنا ابن عُيينة، به بلفظه مختصرًا.
ورواه الشافعي في السُنن (2/ 189: 675)، عن سفيان بن عيينة به بلفظ "لا وصية لوارث".
وذكره الشيخ الألباني في الإرواء (6/ 95) مختصرًا، وعزاه إلى الشافعي والبيهقي، وقال: إسناده صحيح مرسل.
وللحديث شواهد كثيرة، أخرجها أصحاب السنن وغيرهم.
فمنها حديث أبي أمامة الباهلي، أخرجه:
أبو داود في السُنن (15/ 243) مع بذل المجهود، كتاب البيوع , باب في تضمين العارية، من طريق ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، بنحوه، مع زيادة في آخره، ولم يذكر قوله: "الوالد للفراش".
والترمذي في الجامع (6/ 309) مع التحفة، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، من طريق إسماعيل بن عياش، أخبرنا شرحبيل، به بنحوه مع زيادة في آخره، وقال: هذا حديث حسن. وقد حسّنه الحافظ في التلخيص (3/ 92).
وابن ماجه في السُنن (2/ 509)، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، من طريق إسماعيل بن عياش , به مختصرًا. =