= وأخرج أحمد (6/ 463)، وابن ماجه (2/ 846: 2531)، والطبراني في الكبير (25/ 34: 58). والحاكم (4/ 41)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (12/ 499)، والمزي في تهذيب الكمال (34/ 408)، وابن أبي عاصم (6/ 210: 3441)، وابن سعد (8/ 305)، وإسحاق (5/ 108: 2213) من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ولد الزنا، قال: لا خير فيه، نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق وُلد زنا وفي إسناده: أبو يزيد الضبي مجهول.
وتقدم بعض شواهده برقم (1516، 1518).
وفي حديث ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي -صلي الله عليه وسلم- فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". أخرجه البخاري (2593)، كتاب الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم (2/ 693: 999)، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.