1526 - وقال مسدّد: حدثنا المعتمر، عَنْ عُبيد اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن عمر رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَضَى فِي أُمُّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُباع، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَث، يُسْتَمْتَعُ بِهَا صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حُرّة.