1519 - تخريجه:
روى عبد الرزاق (9/ 139: 16660) عن معمر عن ابن طاووس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- باع مدبرًا احتاج سيده إلى ثمنه.
ورواه الشافعي في الأم (8/ 17) قال: أخبرنا الثقة عن معمر به.
ورواه البيهقي في السنن (10/ 313)، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 426: 20596) بإسناده من طريق الشافعي.
وقد ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- باع مدبرًا، أخرجه البخاري برقم (2141) كتاب البيوع: باب بيع المزايدة؛ ومسلم برقم (997) كتاب الإيمان: باب جواز بيع المدير.
واختلف النقل عن طاووس في حكم بيعه:
1 - فروى ابنه عنه جواز بيعه عند الحاجة كما رواه عبد الرزاق (9/ 140: 16666)، والشافعي في الأم (8/ 17)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 313)، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 428: 20604).
2 - وروي عن طاووس جواز بيعه مطلقًا من وجهين:
أحدهما: من طريق عمرو بن مسلم، رواه عبد الرزاق (9/ 141: 1670)، والشافعي (8/ 17)، والبيهقي (3/ 313)، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 428: 20603).
وثانيهما: من طريق عمرو بن دينار؛ رواه عبد الرزاق (9/ 142: 1671).