1515 - وحدثنا يحيى بن سعيد (?)، عن مغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَجلين، فيُعتق أحدُهما نَصيبَه؟ قال: يَضمن ثلثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يومَ أعتقَه.