1512 - تخريجه:
أورده البوصيرى في مختصر الإتحاف (7/ 163: 5650)، وقال: رواه مسدد ورواته ثقات.
وذكره ابن حزم في المحلى (10/ 242: 1678)، ونسبه لابن أبي شيبة قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير به.
وقد ورد مثل هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعًا رواه أبو داود (4/ 28: 3962)، وابن ماجه (2/ 845: 2529)، والدارقطني (4/ 134)، والبيهقي (5/ 325)، وقد ضعفه الإِمام أحمد كما في المغني (14/ 398) لابن قدامة.
وورد من حديث ابن مسعود مرفوعًا أن المال للسيد المعتق رواه ابن ماجه (2/ 845: 2530)، والبيهقي (5/ 326)، والعقيلي (1/ 97)، وابن عدي (1/ 328)، وقال البخاري عنه: لا يتابع عليه.
وفي حديث ابن عمر في الصحيح: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أن يشترطه المبتاع " أخرجه البخاري برقم (237) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (3/ 1173: 1543) (80)، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر.