1510 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي مُليكة، وعبد الله بن دينار رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جعلَ جُعْل الْآبِقِ إِذَا أُخذ خارجًا من المصر عشرةَ دراهم.