= فمن حديث علي أخرجه:

أبو داود في السُنن (13/ 130) مع بذل المجهود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع الحاكم، ولفظه: "لا يُتْم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".

والطبراني في الأوسط (1/ 117: 258)، بنحو لفظ أبي داود، والصغير (ص 117: 258)، بنحوه مع الزيادة.

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 280)، بنحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 334)، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح، بلفظه مع الزيادة. وقال: رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات، وروى أبو داود منه "لا يُتم بعد حلم ولا صُمات يوم إلى الليل".

وابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 101: 1388)، كتاب قسم الفيء والغنيمة، بنحوه، وعزاه إلى مصادره.

والسيوطي في الجامع الصغير (6/ 444: 99479)، وعزاه إلى أبي داود، ورمز لحسنه.

والألباني في الإرواء (5/ 79: 1244)، بنحوه، وقال: صحيح.

ومن حديث أنس أخرجه:

البزار (2/ 101 و 136) من الكشف، بلفظه، وقال: لا يروي عن أنس إلَّا بهذا الإسناد، ويزيد ليّن الحديث.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 226)، كتاب الفرائض، باب لا يُتم بعد حُلم، وعزاه إلى البزار قائلًا: وفيه يحيى بن يزيد النوفلي وهو ضعيف.

ومن حديث حنظلة بن حذيم رواه:

الطبراني في الكبير (4/ 14: 3502)، بنحوه مع زيادة في آخره.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 226)، الموضع السابق , وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015