1488 - تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 20: 3503)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 349، 350) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ "أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدي إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا فقال ابن باس: "لا تأخذ منه إلَّا سبعة دراهم".

وله شاهد من حديث أنس بلفظ "إذا أُقرض أحدكم قرضًا فأُهدي له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها , ولا يقبله إلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".

أخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب القرض (2/ 813: 2432)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 150) من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس به.

وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل في غير الشاميين كما في التقريب (ص 109)، وهذه منها وعتبة بن حميد هذا صدوق له أوهام كما في التقريب (ص 380).

وهذا يخالف أحاديث زيادته -صلى الله عليه وسلم- في الوفاء وحثّه على ذلك، وهي كثيرة أوردها البيهقي في السنن (5/ 351 - 352)، وبعضها في الصحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015