= الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، بنحوه مع الزيادة: "نهى البائع والمبتاع".

ومسلم في صحيحه (3/ 1165: 1534)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، من طريق مالك به بلفظ البخاري.

وتقدم تخريجه كشاهد برقم (1402) فانظره هناك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015