1406 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لَا تُباع الثَمرة حَتَّى يبدُوَ صَلاحها. (?).
وَكَانَ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: حتى تُطعم.