= وأخرجه البيهقي في السُنن (5/ 336)، كتاب البيوع، باب مَن باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعَه مدة، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عُتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث به بلفظ قريب منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015