= وأخرجه البيهقي في السُنن (5/ 336)، كتاب البيوع، باب مَن باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعَه مدة، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عُتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث به بلفظ قريب منه.