= ورواه أبو داود في المراسيل (24: 15)، عن عبد السلام بن عتيق الدمشقي، عن أبي مسهر، عن يحيى بن حمزة، عن محمد بن الوليد الزبيري، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ نَهَى عن بيع الحي بالميت، كما في تحفة الأشراف (13/ 212: 1873).

وذكره ابن حزم (8/ 517)، قال: ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا عبد الله بن عمر النميرى، عن يونس بن يزيد الأعلى، عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبتاع الحي بالميت، قال الزهري: فلا يصلح لحم بشاة حية.

وروي مالك في الموطأ (2/ 655)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم: عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نُهي عن بيع الحيوان باللحم.

ورواه البيهقي (5/ 297)، بإسناده من طريق مالك.

وروى مالك في الموطأ (2/ 655)، باب بيع الحيوان باللحم: عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.

وأخرجه البيهقي (5/ 297)، من طريق مالك.

وأخرجه البغوي (8/ 76) أيضًا، من طريق مالك.

وقد ورد عن ابن المسيب بإسناد صحيح موقوفًا عليه ما يعارض ذلك.

فأخرج ابن أبي شيبة (3/ 114)، قال: نا حماد بن خالد، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لا بأس بالبعير بالبعيرين.

وروى مالك في الموطأ (2/ 654)، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة.

ورواه الشافعي في الأم (3/ 119)، وعبد الرزاق (8/ 20: 14137)، والبيهقي =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015