1388 - تخريجه:
رواه مالك في الموطأ (2/ 652) بهذا الإسناد، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه.
ورواه الشافعي في الأم (3/ 119)، قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان، به.
ورواه البيهقي (5/ 288)، بإسناده من طريق الشافعي.
وعبد الرزاق (8/ 22: 14142)، قال: أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح، به.
ورواه البيهقي (6/ 22)، قال: أخبرنا المهرجاني، أنبأن أبو جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، به.
وثبت عن علي رضي الله عنه منع مثل هذه المعاملة:
فروى ابن أبي شيبة (6/ 116: 485)، قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عن أبي الحسن البراد، عن علي قال: لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلَّا يدًا بيد.
وروى ابن أبي شيبة (6/ 113:473)، قال: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قال: باع عليّ بعيرًا ببعيرَين، فقال له الذي اشتراه منه: سلِّم لي بعيري حتى آتيك ببعيرَيك، فقال علي: لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيريَّ.
وروى عبد الرزاق (8/ 22: 14143)، قال: قال الأسلمي: وأخبرني =