1386 - تخريجه:

رواه عبد الرزاق (8/ 28: 14166)، عن الثوري بنحوه ولفظه، قال: نحو رجل جزورًا فأخذ منها رجل عشرين بحقه من نتاج النتاج وأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- برده.

ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104) إلى الطبراني في الكبير؛ وقال: رجاله رجال الصحيح وهو مرسل.

وقد ورد النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ابن عمر مرفوعًا أخرجه البخاري برقم (2143)، كتاب البيوع، باب بيع الغرر والحبلة، ومسلم برقم (1514)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015