1367 - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (4/ ق 122)، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع النخل، به بلفظه، وقال: هذا إسناد حسن.
وقد ذكره ابن حزم (7/ 514) فقال: روينا من طريق قاسم بن أصبغ، نا بكر بن حماد، نا مسدد، به.
كما رواه ابن أبي شيبة (6/ 22: 83)، قال: حدثنا حفص، به.
وحديث ابن عباس في النهي عن ذلك أخرجه البزار (2/ 92 ح 1281 من كشف الأستار)، كتاب البيوع، باب ما نُهى عنه من البيوع، من طريق الحجاج بن أرطاة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - نَهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاث، أو تشترى في رؤوس النخل بكيل. وقال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة أكثر من سنة، بلفظه، وقال: وإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلّس.
وأما حديث جابر فأخرجه مسلم في البيوع (3/ 1178: 1536)، والشافعي في "مسنده" (2/ 145 و 151 - بترتيب السندي)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 320)، وأحمد في "مسنده" (3/ 309)، وأبو داود برقم (3374) كتاب البيوع، باب بيع السنين، والنسائي في "المجتبى" (7/ 266) كتاب البيوع: باب بيع الثمر سنين، وابن ماجه برقم (2218) كتاب التجارات: باب بيع ثمار السنين والجائحة، وابن الجارود في "المنتقى، برقم (597)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 25)، وابن حبان في "صحيحه" برقم (4995)، والبيهقي في "السنن" =