1359 - تخريجه:
أخرجه أبو بكر في مصنَّفه (7/ 90: 2487)، كتاب البيوع والأقضية، باب الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها، بهذا الإسناد وبلفظه.
وأخرجه أيضًا في كتاب الرد على أبي حنيفة، باب ذكر أن أبا حنيفَة قال: يُجزئه، وقد أساء (14/ 220: 18148) به بلفظه.
وأخرجه أبو داود في السنن (15/ 66) من بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك -أي في عقد المزارعة- عن محمد بن بشار عن يحيى به بلفظه، وزاد قولَ سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السُنن (6/ 136).
ومن طريق يحيى القطان أيضًا، أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 244: 4267) به بلفظه.
ومن طريق يحيى القطان أخرجه النسائي (7/ 40: 3889)، والطبراني في الكبير (4/ 244: 4267) به بلفظه. =