الحكم عليه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 326: 2953)، وقال: رواه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى إلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَّا الْعَجُّ: فَالتَّلْبِيَةُ؛ وَأَمَّا الثجّ: فنحر الإبل. =