1180 - تخريجه:
قال البوصيري (4/ 321): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح.
وسفيان هو الثوري، ويحيى هو ابن سعيد القطان.
وروى نحوه الطحاوي (2/ 147) قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل به.
ورواه أيضًا قال: حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان، عن سلمة به.
ورواه ابن أبي شيبة (ص 227) قال: حدثنا يحيي بن سعيد، عن سفيان به.
قال ابن قيم الجوزية (2/ 188): إن عمر بن الخطاب صح عنه من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت. ذكره الأثرم في سننه، وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، أبعد كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع أن رجلًا قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، وذكر أيضًا عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر- سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت". وانظر المحلى (7/ 129) تحقيق حسن زيدان.
وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد (2/ 208): "وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت. =