9 - تخريجه:

أخرجه أبو عُبَيد في كتاب الطهارة (ل 45)، باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهَوَام ونحوها من خَشاش الأرض الذي لا دَمَ فيه. ثنا سفيان، به، نحوه.

وعبد الرزاق في المصنَّف (1/ 88: 297، باب الجُعَل وأشباهه)، عن سفيان بن عيينة، به، نحوه.

وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 142 من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء)، حدثنا ابن عُيَيْنَة، به، بلفظ مقارب.

والبيهقي (1/ 259، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تَحْدُث فيه ما لم يَتَغَيَّر)، من طريق سفيان به، بلفظ مُقَارِب، وفيه: (فتشرب منه، أو تتوضأ به)،

قال سفيان: وهذا ليس بشك، إنما أرادت: تشرب إن أرادت، أو تتوضأ إن أرادت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015