1030 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: إن رجلًا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا كَانَتِ الْمُرَاجَعَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَأَمَرَهُ (?) بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: وَلَا تَقُلْ (?) إِنَّ أَبَاكَ سَمِعَ ذَلِكَ (?) من عمر رضي الله عنه.