987 - تخريجه:
إسناده ضعيف؛ لعلتين:
الأولى: فيه عبد الله بن واقد، قال ابن حجر في تقريب التهذيب (1/ 459): متروك، وكان أحمد يثني عليه.
الثانية: الانقطاع بين عمرو بن شعيب وعثمان.
وهذا اللفظ وارد في الصيام من طريق ابن عمر مرفوعًا، رواه البخاري برقم (1907)، كتاب الصوم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ومسلم برقم (1080) (6) كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
ومن طريق ابن عباس مرفوعًا عند أحمد (1/ 258)، والنسائي (4/ 138)، وأبي داود برقم (2327)، والطبراني برقم (11754)، والبيهقي (4/ 207).
ومن طريق أبي هريرة عند أحمد (2/ 251)، والدارقطني (2/ 163).
كما ورد في الإيلاء من طريق عائشة وأم سلمة وأنس وجابر.