تخريجه:
رواه الدارقطني في سننه (2/ 122) من طريق الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب".
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 180) من طريق الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن علي وعبد الله قالا: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو عوضها من الذهب".
ومداره على سعد وهو مجهول، والحجاج كثير الخطأ والاضطراب، ومدلس، وقد عنعن هنا، والاختلاف الحاصل في الرفع والوقف منه بسبب اضطرابه، والله أعلم.=