= تخريجه:
أخرجه أحمد بن منيع -كما ذكر الحافظ هنا في المطالب-، والحارث بن أبي أسامة -كما هنا، وسيأتي، وكما في زوائد الحارث (2/ 376) - قالا: حدثنا يزيد، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده به.
ويزيد: هو ابن هارون وهو ثقة -كما تقدم في الحديث رقم (728) من هذا البحث-. ومحمد بن إسحاق حسن الحديث. لكنه مدلس لا يقبل حديثه إلَّا مصرحًا بالسماع، وقد عنعن هنا، لكن تابعه ثقات.
أما الأول فالقطان وهو سند الباب.
وأما الثاني فشعبة، رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 133) من طريق محمد بن إدريس الحنظلي، عن الربيع بن حيي، عن شعبة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده به.
وأما الثالث فحفص بن غياث، رواه يحيى بن آم في الخراج: (ص 131)، من طريق حفص بن غياث، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عليّ بن الحسين به.
وأما الرابع فسفيان بن عيينة، رواه يحيى بن آدم في الخراج: (ص 130)، من طريق سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عليّ بن حسين أنه قال لقيم له جَدّ نخله بالليل: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- نهى عن جداد الليل، وصرام -أو قال حصاد- الليل. قال سفيان: فقال: حتى يكون بالنهار ويحضره المساكين.
وأما الخامس: فمعمر بن راشد، رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 147: 7270) عن معمر، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- قال: "لا يصر من نخل بليل، ولا يشابن لبن بماء لبيع". ورجاله ثقات.=