= (4/ 124)، من طريق مسدد، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وتابعه أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ به. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 194).
وتابعه الثوري، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص: دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون.
رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 129: 7221) -كما تلاحظ- عن بشير أن عمر وهو مرسل.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 124) من طريق سليمان بن بلال، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يسار أن عمر فذكره مرسلًا.
ثم رواه البيهقي في السنن (4/ 124) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي أن عمر بن الخطاب قال: خففوا على الناس في الخرص فإِن فيه العرية والوطية والأكلة. قال الوليد: قلت لأبي عمرو: وما العرية قال: النخلة والنخلتين والثلاث يمنحها الرجلُ الرجلَ من أهل الحاجة. قلت: فما الأكلة. قال: أهل المال يكون منه رطبًا فلا يخرص ذلك ويوضع من خرصه. قال: قلت: فما الوطية. قال: يغشاهم ويزورهم.
قلت: ومن وصله معه زيادة، وهو حماد بن زيد، ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.
وورد معناه مرفوعًا. فعن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإِن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
رواه الترمذي (3/ 140 عارضة)، واللفظ له؛ والنسائي (5/ 42)، وأحمد (3/ 448، 4: 3)، وابن أبي شيبة (3/ 194)، وابن الجارود في المنتقى (ص 130)، وابن خزيمة (4/ 42)، وابن حبان (5/ 118)، والحاكم (1/ 402)،=