= عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة. فإِذا قال نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا. أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئًا.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 103) من نفس هذه الطريق بلفظ: "لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
وسنده رجاله ثقات، لكنه معلول بالانقطاع بين القاسم وجده أبي بكر رضي الله عنه والله الموفق.