= وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولفظه: قال: "إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر".

فرواه الدارقطني (2/ 96) عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن عمر به. وسنده هالك، لان محمد بن عبيد الله هو العرزمي وهو تالف.

وأما ما ورد عن مجاهد، ولفظه: قال: "لم تكن الصدقة فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إلَّا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة".

فرواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 129) عن خصيف، عن مجاهد به.

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، قال في التقريب (193: 1718): صدوق سيِّئ الحفظ، خلط بأخرة، ورمي بالإِرجاء. اهـ. وعلى ذلك فالسند ضعيف من أجله، وبه أعله الزيلعي في نصب الراية (3/ 389).

وأما ما ورد عن الحسن. فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 114: 7172)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 129)، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: "لم يفرض النبّي -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في شيء إلَّا في عشرة أشياء: الذهب، والفضة، والبقر، والغنم، والإبل، والبر، والشعير، والزبيب، والذرة، والتمر". هذا لفظ عبد الرزاق. وفي رواية البيهقي: عن الحسن قال: لم يجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصدقة إلَّا في عشرة.

فذكرهن وذكر فيهن السُّلت، ولم يذكر الذرة.

وفيه عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، تركه أحمد وكذبه أيوب. وانظر في ترجمته التهذيب (8/ 70)، وبه أعله ابن الملقن في البدر المنير (4/ 90: أ)، والزيلعي في نصب الراية (2/ 389).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015