= والدارمي (1/ 382)، وابن ماجه (1/ 576: 1803)، وابن أبي شيبة (3/ 127)، وابن الجارود (ص 127)، والدارقطني (2/ 102)، والحاكم (1/ 398)، والبيهقي (4/ 98، 99: 193) من طريق الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ به.
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. لكن اعترض بأن مسروقًا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، ولا حجة في ذلك، فلا يعول عليه ولذلك قال ابن عبد البر -كما في التلخيص الحبير (2/ 160) -: والحديث ثابت متصل.
وللحديث طرق أخرى، انظر: التلخيص (2/ 160)، وقد تكلم عليها بالتفصيل العلامة الألباني في إرواء الغليل (3/ 269 وما بعدها) فليراجع.
4 - قوله: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ".
ورد من حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: "أن في كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإِذا بلغ عشرين دينارًا ففيه نصف دينار".
أخرجه أبو عبيد في الأموال (441: 1106) حدثنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري به.
وسنده صحيح مرسل، وكذا صححه الألباني في الإرواء (3/ 290)، وعلل ذلك بقوله: [إذ الأنصاري هذا تابعي ثقة، ولكنه في حكم المسند، لأن الأنصاري أخذه عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكتاب عمر. ففي رواية لأبي عبيد (328: 934 طبعة الكليات) بهذا السند عن الأنصاري: "لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب، فوجد عند آل عمرو بن حزم كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى عمرو بن حزم في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: فنسخا له. قال: فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن يُنسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما=